وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الوقت لا دلالة له على فرد ولا افراد ووقت المنكر يدل على واحد غير معين ولا عام فإرادة المفيد فيهما لا ينافي اللفظ بل يزيد عليه وهذا هو مدلول إذا فإنها تدل على مطلق الزمان المستقبل ولا تنافي الحمل على الفور .
ولهذا اختلف الفقهاء هل تحمل عليه وهل تصرف إليه بقرينة العوضية واما متى وأي حين وأي زمان فلم يترددوا فيها ليل جعلوها صريحة في جواز التراخي وسببه ما أشرنا إليه فإنها دالة على الإفراد وان كل واحد من الوقت داخل تحت مدلولها فارادة بعضها دون بعض مخالف لمقتضى اللفظ واما ثبوت الحكم لأحدها مع ثبوته للآخر فهذا أمر زايد على التعميم اختصت به كل وهذا أمر معقول لا ينكر وتأمل الالفاظ تدل له فإنك إذا قلت أحد الرجلين احتمل ان يريد واحدا معينا .
فإذا قلت إما هذا لم يحتمل ذلك وكان صريحا في استوائها في الحكم فهذا معنى العموم في أي الرجلين بخلاف أحد الرجلين لا عموم فيه بل هو مطبق فإن سميت هذا عموم بدل لا عموم شمول فلا حرج عليك غير أنك لا تسمي حينئذ المطلق عاما لا عموم بدل ولا عموم شمول وحاصله ان المعاني ثلاثة ثبوت الحكم لكل من الأفراد حالة الجمع وحالة الانفراد وثبوته له حالة الانفراد من غير تعرض لحالة الجمع وثبوته للماهية من غير تعرض للأفراد .
فالأول العام الشمولي المدلول عليه بكل وما في معناها .
والثاني العام البدلي المدلول عليه بأي وما في معناها .
والثالث المطلق وقد وضح لك بما تقدم ان ألفاظ العموم أنواع .
أحدها كل الداخلة على نكرة كقولنا كل رجل وهي نص في كل فرد واقتضاؤها المجوع بطريق اللازم .
والثاني من والذي يظهر أنها بالعكس تقتضي الجموع أو المسمى وانما تقتضي الإفراد من باب اللازم وهذا ينفع في السؤال المتقدم فيها ويظهر اثر