وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والهروي اطراد القولين .
وغلطوهم في ذلك .
فقد يجزم بالظاهر كمن اقام بينة على غيره بدين او اخبر ثقة بنجاسة ماء او ثوب وبين السبب كمسألة الظبية التي ذكرها الشافعي C والاصحاب وهي لو رأى حيوانا ظبية او غيرها بال في ماء كثير فرآه متغيرا واحتمل ان يكون تغيره بالبول وبطول المكث .
قال الشافعي والاصحاب يحكم بنجاسته لان الظاهر ان تغيره بالبول .
فهذه المسائل واشباهها يعمل فيها بالظاهر ويترك الاصل بلا خلاف .
وقد يجزم بالاصل كمن ظن طهارة او حدثا او انه صلى ثلاثا او اربعا او طلاقا او عتقا ونحوها فإنه يعمل بالاصل ولا اعتبار بالظاهر بلا خلاف