وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

احتج الشافعي بما روى أن النبي A قال والثيب تشاور ق .
وهو الحديث الذي رويناه إلا أن الدارقطني رواه تشاور فلو كانت البكر تشاور لم يكن لتخصيص الثيب بالذكر فائدة .
ولما روى الحسن أن النبي A قال تستأمر الأبكار في أبضاعهن فإن أبين أجبرن والجواب أما الأول فاللفظ الصحيح الأيم أحق بنفسها من وليها وهي التي لا زوج لها بكرا كانت أو ثيبا بمنزلة العزب من الرجال كذا نقل الكرخي عن أصحابنا وهو مذهب أهل اللغة .
ولا اعتبار بقول الدارقطني قد رواه جماعة الثيب لأن قوله لا يعارض لفظ الصحيح وهو أيضا روى الأيم ثم هو حجة عليهم لأنهم لا يجعلون الثيب أحق بنفسها من وليها وأما الثاني ففي إسناده عبدالكريم البصري أجمعوا على الطعن فيه ولو سلم