وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مسألة الأب لا يملك إجبار البكر البالغة على النكاح وهو قول عمر وابن عباس وأبي موسى وأبي هريرة وجابر وابن عمر ومالك Bهم وقال الشافعي يملك وعن أحمد كالمذهبين لنا سبعةأحاديث أحدها ما روى ابن عباس أن النبي A قال الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر وإذنا صماتها حد ق .
فالنبي A أمر بالاستئمار وجعل سكوتها إذنا منها فمن جوز نكاحها من غير استئمار منها ولا إذن فقد خالف النص .
وروى ابن عباس أن جارية بكرا أتت النبي A فذكرت له أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي A حد .
وروى ابن عباس أن خذاما أبا وديعة أنكح ابنته رجلا فأتت النبي E فاشتكت إليه أنها أنكحت وهي كارهة فانتزعها النبي A من زوجها وقال لا تكرهوهن حد .
وعن عائشة Bها قالت جاءت فتاة إلى النبي A فقالت يا رسول الله إن أبي ونعم الأب هو زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته قال فجعل الأمر إليها