وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

رهن الحيوان فبين لهم النبي A ( الجواز ) .
أو يحمل على أنه كان يجوز ذلك للمرتهن في ابتداء الإسلام ثم نسخ بقوله A كل دين جر نفعا فهو حرام .
أو نقول خبرواحد ورد على مخالفة قوله تعالى فرهان مقبوضة ولو تمكن الراهن من الانتفاع بالرهن لا يبقى مقبوضا فيكون خلاف النص .
مسألة إذا أعتق الراهن عبد الرهن نفذ عتقه وهو قول أحمد فإن كان موسرا ضمن قيمة العبد وإن كان معسرا يسعى العبد في قيمته وتكون القيمة مكانه في الجانبين جميعا وهو أحد أقوال الشافعي Bه وفي القول ( المنصور ) في الخلاف لا يصح أصلا وفي قول زفر إن كان موسرا صح وإلا فلا .
ثم ينظرإن كان الدين حالا كلف بأداء قدرالدين من قيمة العبد إلى المرتهن وإن كان مؤجلا كلف بأداء القيمة إلى المرتهن ويكون عنده رهنا إلى محل الدين ويسعى العبد إذا كان معسرا في الأقل من قيمته ومن الدين ويرجع على الراهن بما أدى لنا ما روينا من قوله A من أعتق شركا له في عبد عتق كله ليس لله شريك وفي رواية شقصا له ومقتضاه أنهما لو رهنا عبدا أو أعتق أحدهما شقصا وجب أن يعتق وقوله له غنمه والإعتاق غنم