وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الحال والسلم بأجل قلنا لا نسلم أنه سلم حقيقة بل مجاز مسألة السلم في المنقطع لا يجوز وقال الشافعي واحمد Bهما يجوز مؤجلا إلى حينه وصورته أن يسلم في الرطب أو الرمان شتاء .
ولو كان موجودا عند العقد وعند المحل لكنه ينقطع فيما بين ذلك فقد اختلف أصحابنا فيه والأصح أنه لا يجوز مالم يكن الوجود مستمرا لنا قوله A لا تبع ما ليس عندك .
ونهيه A عن بيع النخل حتى يزهو قيل وما يزهو قال حتى يحمر أو يصفر د .
ونهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد ت والمسلم فيه ليس كذلك لانقطاعه عن الناس .
ولهما ما روى ابن عباس أن النبي A لما قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار العام والعامين فقال من أسلم منكم فليسلم في كل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم خ م