وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وعندكم لا يكون أحق به .
قلنا الحديث الأول رواه أبو هريرة Bه وقد روى خلافه وهو حديثنا الأول ومتى اختلفت الرواية أوجبت وهنا في الحديث وأما الثاني ففي إسناده عمر بن ابراهيم قال أبو حاتم لا يحتج بحديثه .
فإن قالوا العلة ظنه الكردي وذلك كذاب إنما هو عمر بن ابراهيم العبدي قال ابن معين هو ثقة قلنا جرح أبي حاتم مقدم على تعديل غيره .
مسألة إذا باع نفس العبد منه بجارية أو أعتقه على جارية ثم استحقت أو ردت بعيب رجع المولى على العبد بقيمته لا بقيمة الجارية عند أبي حنيفة وأبي يوسف .
وقال محمد يرجع عليه بقيمة الجارية لا بقيمة العبد وهو قول أبي حنيفة أولا ومذهب الشافعي .
لهما النصوص الدالة على وجوب رد المأخوذ وقد تعذر وجوب رد العبد فيجب رد المالية ولمحمد النصوص الموجبة للوفاء بالعهد ورد الجارية من لوازم ذلك يجب قلنا العبد بدل عن الجارية وقد عجز عن التسليم فيصار إلى القيمة مسألة إذا اشترى شاة أو بقرة فوجدها محفلة لا يستحق ردها