وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وقال الشافعي Bه إلى الموكل .
لنا ما روينا من قوله A المؤمنون عند شروطهم والوكيل شرط على نفسه الحقوق أي التزم .
وحديث حكيم بن حزام فإن النبي A إنما وكله بالشراء ولم يوكله بالقبض ولو لم يرجع الحقوق إليه لكان القبض حراما وقد اجاز النبي A فعله .
احتج الشافعي Bه بقوله تعالى ما على المحسنين من سبيل والوكيل محسن بالبيع فلا سبيل عليه لأنه يتضرر والحرج منفي عنه قلنا هو أضاف العقد إلى نفسه فتتعلق الحقوق به كما لو عقد لنفسه .
مسألة المشتري إذا أفلس أو مات مفلسا قبل نقد الثمن لا يثبت للبائع حق الفسخ ويكون له إسوة الغرماء .
وقال الشافعي Bه إذا وجد المبيع بعينه يثبت له حق الفسخ ووافقه أحمد Bه في الحياة ووافقنا في الموت .
واتفقوا على أن العجز عن تسليم المبيع يوجب حق الفسخ وكذا العجز عن تسليم المسلم فيه بانقطاع المثل عن أيدي الناس .
لنا قوله A أيما رجل باع سلعة فأدركها عند رجل قد أفلس فهو ماله بين غرمائه ق من غير استفسار فإن قيل ففي إسناده إسماعيل بن عياش ضعيف وهو مرسل