وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بيع لبن الأمة وعلى هذا الخلاف لا يضمن بالإتلاف لنا قوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم واللبن جزء من الآدمية فلا يجوز هوانه .
وإجماع الصحابة Bهم أيضا فإنهم حكموا في ولد المغرور بالعقر وقيمة الولد ولم يحكموا بضمان اللبن ولو كان جائزا لحكموا به فإن قيل لم يوجد التنصيص من الكل وإنما عمر وعلي Bهما هما اللذان حكما بذلك .
ولو سلمنا الإجماع لكن إنما لم يحكما بضمان اللبن لانعدام الدعوى لأن القضاء يبتنى على الدعوى فينعدم لعدمها قلنا لو كان بين الصحابة خلاف لاشتهر لآن السكوت عن البيان في موضع الحاجة لا يجوز .
وأما الدعوى فنقول وجدت دلالة لأن دعوى الأصل دعوى التبع فلما لم يحكما بضمان اللبن عرف أنه غير واجب احتجوا بالعمومات المطلقة لجواز البيع قلنا خص منها اللبن في الضرع مسألة بيع الفضولي ينعقد موقوفا على إجازة المالك وعند الشافعي يقع لغوا وعن أحمد كالمذهبين