وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وعلى هذا يحمل الحديث الثاني والثالث وأما الرابع فلا نسلم أن قوله زن وأرجح هبة بل زيادة في الثمن وكذا الأثر فليلتحق بأصل العقد ويكون لها حكم الثمن لما عرف في موضعه .
مسألة إذ وهب هبة لأجنبي بلا عوض كان له حق الرجوع وهو قول عمر وعثمان وابن عمر Bهم وقال الشافعي وأحمد Bهما ليس له ذلك واتفقوا على أنه لو وهب لزوجته أو لذي رحم محرم منه أنه لا يملك الرجوع ولو وهب الوالد لولده فعندنا لا يملك الرجوع خلافا لهما .
لنا قوله A الواهب أحق بهبته ما لم يثب ( منها ) ق وروى ابن عباس Bهما أن النبي A قال إذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجع فيها ق وفي رواية ولو كانت لأجنبي فله الرجوع فيها .
احتجوا بما روى أن النبي A قال لا يرجع الواهب في هبته إلا الوالد من ولده والعائد في هبته كالكلب يعود في قيئه د