وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولوسلم فتفسيره أنه الذي يغرس في الأرض غرسا على وجه الغصب .
ولهذا قال عروة ولقد أخبرني الذي حدثني بهذا الحديث أنه رأى النخل يقلع بالفئوس فلا تعلق له بما ذكرنا .
مسألة إذا أتلف الذمي أو المسلم خمر الذمي أو خنزيره وجب على المسلم ضمانه بالقيمة وعلى الذمي ضمانه بالمثل وقال الشافعي واحمد Bهما لا يجب عليه الضمان .
وعلى هذا الخلاف جواز بيع ذمي من الذمي الخمر والخنزير فإنه يصح عندنا خلافا لهم لنا النصوص الموجبة للضمان وقد أتلف مالا معصوما فيضمن دفعا للضرر عن الذمي لقوله A فلهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين الحديث احتجوا بقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ومقتضاه أن لا يكون له سبيل أخذ الضمان لآنه لم يجعل له ذلك قلنا خص من الآية ضمان جميع اموال أهل الذمة فيخص الخمر بما ذكرنا مسألة نقصان الولادة ينجبر بالولد إذا كان به وفاء بالنقصان وعند زفر لا ينجبر وهو قول مالك والشافعي واحمد Bهم .
وصورته إذا غصب جارية قيمتها الف فولدت في يده وعادت قيمتها إلى خمسمائة وقيمة الولد خمسمائة لا يضمن قيمة النقصان عندنا