وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة ورجم بالحجارة فالنبي A فرق بينهما بالثيوبة فمن فرق بينهما بالإسلام فقد زاد على النص .
وروي أن النبي A قال إذا قبلوا عقد الذمة فأعلموهم أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين والرجم على المسلم الثيب فكذا على الكافر الثيب .
وروي أن عمر Bه قال لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبت على حاشية المصحف الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم من غير فصل وإذا لم يثبت كونه قرآنا فلا أقل من أن يكون خبرا مشهورا والزيادة على الكتاب العزيز يجوز بالخبر المشهور .
والجواب أما الحديث الأول فالنبي A رجمهما بحكم التوراة بدليل ما روى انه A لما دخل المدينة رأى يهوديين محممي الوجه فسأل عنهما فقيل إنهما زنيا فقال النبي A لليهود أهكذا حد الزنى في كتابكم فقالوا نعم فقال ابن سلام كذبوا إنما حده الرجم فقال A من أخبركم بهذا فقالوا فتى بخيبر