وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وقال زفر يقع العتق عن المأمور ويكون الولاء له ولا تسقط عن الآمر الكفارة ولا يلزمه الألف لنا قوله A ولكل امرىء ما نوى كذا النصوص المطلقة بجواز البيع والهبة .
وله قوله A ليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن ولو كان المأمور امرأة كان الولاء لها قلنا هذا الحكم مقصور على النساء فلايتعدى إلى غيرهن والحديث غريب .
مسألة اليمين الغموس لا توجب الكفارة عندنا وهو قول ابن عباس وابن مسعود واحمد وقال الشافعي توجب وصورة الغموس أن يحلف على أمر في الماضي يتعمد الكذب فيه واتفقوا على أن يمين اللغو لا توجب الكفارة وحدها عندنا أن يحلف على أمر ماض يظن أنه كما قال والأمر بخلافه وعنده اللغو مالا يقصد به اليمين مثل قول الإنسان في أثناء كلامه لاو الله وبلى والله .
لنا ما روى أبو هريرة قال قال النبي A خمس من الكبائر لا كفارة فيهن الشرك بالله وعقوق الوالدين والفرار من الزحف وقتل نفس بغير