وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

احتج الخصم وقال الواجب عليه تحرير رقبة مطلقة للنصوص الماضية ولم يأت بها لأن ملك المولى زائل عنه قلنا لا نسلم أنه زائل عن ملكه بل هو كالزائل لما عرف مسألة لا يجوز تقديم الكفارة على الحنث عندنا وقال الشافعي واحمد يجوز وهذا الخلا في التكفير بالمال أما التكفير بالصوم فكذا لا يجوز عندنا أيضا وللشافعي قولان لنا قوله A من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير ثم ليكفر عن يمينه خ د .
أوجب النبي A تقديم الحنث وتأخير الكفارة بكلمة ثم وهي الترتيب ومتى كان التكفير مرتبا على الحنث لم يجز قبله .
فإن قيل لفظ الصحيح الذي رواه خ م عن جابر بن سمرة مرفوعا فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير فكان الحديث حجة لنا وأحاديث الباب على هذه الصورة .
قلنا قد رواه أحمد في المسند كما قلنا عن ابن عمر وعن عبدالرحمن بن سمرة ( ولفظ ابن سمرة قال لي رسول الله A يا عبدالرحمن إذا آليت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفرعن يمينك