وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وعند زفر لا يجوز قياسا وهو قول الشافعي وكذا إذا ملكه بالهبة أو تصدق به عليه .
لنا أنه أتى بما أمربه فموجب الخروج من العهدة وإنما قلنا ذلك لأنه مأمور بالإعتاق وشراء الغريب إعتاق لقوله A لن يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه خ م د .
والاستدلال به أنه A سماه معتقا عقيب الشراء وبعد الشراء لا يحتاج إلى فعل آخر فيصير به معتقا .
احتجوا بقوله تعالى أو تحرير رقبة ولم يأت بما أمر به لأنه مأموربالإعتاق وقد أتى بالشراء وهو غير الإعتاق لأن الشراء موضوع لجلب الملك والإعتاق لسلب الملك وبينهما تناف قلنا قد بينا أنه أتى بما أمر به مسألة إعتاق الرقبة الكافرة عن كفارة اليمين والظهار يجوز عندنا وقال الشافعي لايجوز وقد تساعدنا على اشتراط وصف الإيمان في كفارة القتل