وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مظاهر واجد عائد والظاهر متحقق في حق الذمي .
قلنا الآية تخص المسلم لا غير لأنه تعالى قال في آخرها فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين والذمي غير مراد من هذا بالإجماع ولا نسلم أنه من أهل الظهار لما عرف مسألة امرأة الفار ترث ما دامت في العدة عندنا استحسانا والقياس أن لا ترث وهو قول الشافعي وعن مالك أنها ترث وإن انقضت عدتها وهو قول عن الشافعي وصورة المسألة إذا طلق المريض امرأته ثلاثا أو بائنا ثم مات وهي في العدة ترث عندنا خلافا لهم وعلى هذا الخلاف إذا جاءت الفرقة بسبب من قبلها بأن قبلت ابن زوجها في مرضها ثم ماتت وهي في العدة ورثها الزوج عندنا .
واتفقوا على أنها ترث في الطلاق الرجعي .
لنا إجماع الصحابة وهو ما روي أن عبدالرحمن بن عوف طلق امرأته تماضر في مرض موته فورثها عثمان Bه وقال فر من كتاب الله تعالى وكان ذلك بمحضر من الصحابة من غير نكير فكان إجماعا منهم على ذلك ووافقه عمر وعلي وأبي بن كعب وابن مسعود Bهم وأشار بقوله فر من كتاب الله إلى قوله ولهن الربع مما تركتم وهي زوجته ما دامت في العدة