وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وسواء كان هو الراوي أو لم يكن لا يكون تخصيصا للعموم خلافا لأصحاب أبي حنيفة والحنابلة وعيسى بن أبان وجماعة من الفقهاء ووافقهما في تجويز ذلك سائر أصحابهما .
قال الشيخ أبو إسحاق في شرح اللمع أما قول الصحابي هل يجوز التخصيص به ينظر فيه فإن كان قد انتشر في ذلك وسكتوا عن مخالفته فهو حجة يجب المصير إليه وفي تسميته إجماعا وجهان فيجوز التخصيص به .
وإن لم ينتشر في الصحابة فهل يجوز تخصيص العموم به إن قلنا بقوله الجديد إنه ليس بحجة لم يجز التخصيص به .
وإن قلنا بقوله القديم إنه حجة يقدم على القياس فمن أصحابنا من قال لا يجوز التخصيص به لأن الصحابة Bهم كانوا يتركون أقوالهم لعموم الكتاب والسنة .
قال والمذهب أنه يجوز تخصيصه به لأنه على هذا القول حجة يقدم على القياس وتخصيص العموم بالقياس جائز فلأن يجوز بما يقدم عليه أولى .
ثم ذكر بعد ذلك ما إذا الصحابي هو الراوي للحديث وجزم بأن مذهبه لا يخصص عموم الحديث خلافا لأبي حنيفة ومثله بحديث ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة وأن الحنفية حملوه على فرس الغازي لقول زيد بن ثابت Bه مثل ذلك وفي هذا نظر من وجهين .
أحدهما أن زيد بن ثابت ليس هو الراوي للحديث ولا يعرف من طريقه .
والثاني أن تخرج المسألة على أن قول الصحابي حجة أملا لا يفرق