وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وعلى هذا قال أصحابنا إذا نذر بصوم يوم النحر أيام التشريق يصح نذره لأنه نذر بصوم مشروع وكذلك لو نذر بالصلوة في الأوقات المكروهة يصح لأنه نذر بعبادة مشروعة لما ذكرنا أن النهي .
يوجب بقاء التصرف مشروعا ولهذا قلنا لو شرع في النقل في هذه الأوقات لزمه بالشروع وارتكاب الحرام ليس بلازم للزوم الاتمام فانه لو صبر حتى حلت الصلوة بارتفاع الشمس وغروبها ودلوكها أمكنه اتمام بدون الكراهة .
وبه فارق صوم يوم العيد فانه لو شرع فيه لا يلزمه عند أبي حنيفة ومحمد لان الاتمام لا ينفك عن ارتكاب الحرام .
ومن هذا النوع وطء الحائض فان النهي عن قربانها باعتبار الأذى لقوله تعالى يسئلونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن .
ولهذا قلنا يترتب الأحكام على هذا الوطء فيثبت به إحصان الواطئ وتحل المرأة للزوج الأول ويثبت به حكم المهر والعدة والنفقة .
ولو امتنعت عن التمكين لأجل الصداق كانت ناشزة عندهما فلا تستحق النفقة .
وحرمة الفعل لا تنافي ترتب الأحكام كطلاق الحائض والوضوء بالمياه المغصوبة والإصطياد بقوس مغصوبة والذبح بسكين مغصوبة والصلوة في الأرض المغصوبة والبيع في وقت النداء فانه يترتب الحكم على هذه التصرفات مع اشتمالها على الحرمة وباعتبار هذا الأصل قلنا في قوله تعالى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا