وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المغصوب بعدما أخذ المالك ضمانة من الغاصب كان العبد ملكا للمالك والواجب على المالك رد ما أخذ من قيمة العبد .
وأما القضاء فنوعان كامل وقاصر .
فالكامل منه تسليم مثل الواجب صورة ومعنى كمن .
غصب قفيز حنطة فاستهلكها ضمن قفيز حنطة ويكون المؤدي مثلا للأول صورة ومعنى وكذلك الحكم في جميع المثليات .
وأما القاصر فهو ما لا يماثل الواجب صورة ويماثل معنى كمن غصب شاة فهلكت ضمن قيمتها والقيمة مثل الشاة من حيث المعنى لا من حيث الصورة والأصل في القضاء الكامل .
وعلى هذا قال أبي حنيفة إذا غصب مثليا فهلك في يده انقطع ذلك عن أيدي الناس ضمن قيمته يوم الخصومة لأن العجز عن تسليم المثل الكامل إنما يظهر عند الخصومة فأما قبل الخصومة فلا لتصور حصول المثل من كل وجه .
فأما ما لا مثل له لا صورة ولا معنى لا يمكن إيجاب القضاء فيه بالمثل .
ولهذا المعنى قلنا إن المنافع لا تضمن بالإتلاف لأن إيجاب الضمان بالمثل متعذر وإيجابه بالعين كذلك لأن العين لا تماثل المنفعة لا صورة ولا معنى كما إذا غصب عبدا فاستخدمه شهرا أو دارا فسكن فيها شهرا ثم رد المغصوب إلى المالك لا يجب عليه ضمان المنافع خلافا للشافعي فبقي الإثم حكما له وانتقل جزاؤه إلى دار الآخرة .
ولهذا المعنى قلنا لا تضمن منافع البضع بالشهادة الباطلة على الطلاق ولا بقتل منكوحة الغير ولا