وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بحث تكرار العبادات بتكرار أسبابها .
فعل الضرب والمختصر من الكلام والمطول سواء في الحكم .
ثم الأمر بالضرب أمر بجنس تصرف معلوم .
وحكم اسم الجنس أن يتناول الأدنى عند الإطلاق ويحتمل كل الجنس وعلى هذا قلنا .
إذا حلف لا يشرب الماء يحنث بشرب أدنى قطرة منه ولو نوى به جميع مياه العالم صحت نيته .
ولهذا قلنا إذا قال لها طلقي نفسك فقالت طلقت يقع الواحدة ولو نوى الثلاث صحت نيته .
وكذلك لو قال الآخر طلقها يتناول الواحدة عند الإطلاق ولو نوى الثلاث صحت نيته ولو نوى الثنتين لا يصح إلا إذا كانت النكوحة أمة فإن نية الثنتين في حقها نية بكل الجنس .
ولو قال لعبده تزوج يقع على تزوج امرأة واحدة ولو نوى الثنتين صحت نيته لأن ذلك كل الجنس في حق العبد .
ولا يتأتى على هذا فصل تكرار العبادات فإن ذلك لم يثبت بالأمر بل بتكرار أسبابها التي يثبت بها الوجوب والأمر