وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الله تبارك وتعالى Bهن الرب D .
والثاني ما إذا كان المنشأ مختلفا .
والأول حجة .
والثاني ليس بحجة .
مثال الأول فيما خرج العلماء من المسائل الفقهية على أصل واحد ونطيره إذا أثبتنا أن النهي عن التصرفات الشرعية يوجب تقريرها .
قلنا يصح النذر بصوم يوم النحر والبيع الفاسد يفيد الملك لعدم القائل بالفصل .
ولو قلنا أن التعليق سبب عند وجودالشرط .
قلنا تعليق الطلاق .
والعتاق بالملك وسبب الملك صحيح .
وكذا لو أثبتنا أن ترتب الحكم على اسم موصوف بصفة لا يوجب تعليق الحكم به .
قلنا طول الحرة لا يمنع جواز نكاح الأمة إذ صح بنقل السلف أن الشافعي رح فرع مسألة طول الحرة على هذا الأصل .
ولو أثبتنا جواز نكاح الأمة المؤمنة مع الطول جاز نكاح الأمة الكتابية بهذا الأصل .
وعلى هذا مثاله مما ذكرنا في ما سبق .
ونظير الثاني إذا قلنا إن القيء ناقض فيكون البيع الفاسد مفيدا للملك لعدم القائل بالفصل أو يكون موجب العمد القود لعدم القائل بالفصل وبمثل هذا القيء غير ناقض فيكون المس ناقضا وهذاليس بحجة لأن صحة الفرع وإن دلت على صحة اصله ولكنها لا توجب صحة أصل آخر حتى تفرعت عليه المسألة الأخرى