وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وجوب الأداء حتى كان الأداء جائزا قبله ولا يتكرر وجوب وجوهكم الآية لا أن يكون سببا للوجوب وكيف يكون سببا ( للوجوب ) وهو ناقض للطهارة فما كان مزيلا للشيء رافعا له لا يصلح سببا لوجوبه ولهذا جاز الأداء بدونه وكان الوضوء على وضوء نورا على نور ولا يجب الأداء مع تحقق الحدث بدون وجوب الصلاة فإن الجنب إذا حاضت لا يجب عليها الاغتسال ما لم تطهر لأنه ليس عليها وجوب الصلاة وبهذا تبين أن الطهارة ليست بعبادة مقصودة ولكنها شرط الصلاة وما يكون شرطا للشيء يتعلق به صحته ووجوبه بوجوب الأصل بمنزلة استقبال القبلة فإن وجوبه بوجوب الصلاة والشهود في باب النكاح ثبوتها بثبوت النكاح لكون الشهود شرطا في النكاح .
وسبب وجوب الزكاة المال بصفة أن يكون نصابا ناميا ألا ترى أنه يضاف إلى المال وأنه يتضاعف بتضاعف النصب في وقت واحد ولكن الوجوب بواسطة غنى المالك قال رسول الله A لا صدقة إلا عن ظهر غنى والغنى لا يحصل بأصل المال ما لم يبلغ مقدارا وذلك في النصاب شرعا والوجوب بصفة اليسر ولا يتم ذلك إلا إذا كان المال ناميا ولهذا يضاف إلى سبب النماء أيضا فيقال زكاة السائمة وزكاة التجارة فأما مضي الحول فهو شرط لوجوب الأداء من حيث إن النماء لا يحصل إلا بمضي الزمان ولهذا جاز الأداء بعد كمال النصاب قبل حولان الحول وجواز الأداء لا يكون قبل تقرر سبب الوجوب حتى لو أدى قبل كمال النصاب لم يجز .
فإن قيل الزكاة يتكرر وجوبها في مال واحد باعتبار الأحوال وبتكرر الشرط لا يتجدد الواجب قلنا ليس كذلك بل يتكرر الوجوب بتجدد النماء الذي هو وصف