وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

على المرسل لأن الإرسال هناك سبب محض وقد اعترض عليه فعل من مختار وهو غير منسوب إلى السبب الأول حين لم تذهب على سنن إرساله حتى يكون سابقا بذلك الإرسال فكان الأول المتقدم شرطا بمعنى السبب ثم في الوجهين يضاف الهلاك إلى ما اعترض من الفعل دون ما سبق وفعل الدابة لا يوجب الضمان على مالكها .
وعلى هذا قلنا في الدابة المنفلتة إذا أتلفت زرع إنسان ليلا أو نهارا لم يضمن صاحبها شيئا لأنه لم يوجد منه علة ولا سبب ولا شرط يصير به الإتلاف مضافا إليه .
وعلى هذا قال أبو حنيفة وأبو يوسف Bهما إذا فتح باب القفص فطار الطير أو فتح باب الاسطبل فندت الدابة في فور ذلك فإن الفاتح للباب لم يضمن شيئا لأن فعله شرط لأنه إزالة المانع من الانطلاق وذلك شرط الانطلاق ثم اعترض عليه فعل من مختار غير منسوب إليه فكان الأول شرطا في معنى السبب فلا يصير الهلاك مضافا إليه وقد اعترض عليه ما هو العلة بخلاف حفر البئر إذا وقع فيه الماشي فإن ما اعترض هناك من مشيه لا يصلح أن يكون علة الإتلاف حين لم يكن عالما بعمق ذلك المكان حتى لو أوقع نفسه في البئر لم يضمن الحافر شيئا لأن ما اعترض علة صالحة للحكم وهو فعل حصل من مختار على وجه القصد إليه ولهذا لو مشى على قنطرة واهية موضوعة بغير حق وهو عالم به فانخسفت به لم يضمن الواضع شيئا وكذلك إذا مشى في موضع من الطريق قد صب فيه الماء وهو عالم به فزلقت رجله .
ولكن محمدا Bه يقول فعل الدابة هدر شرعا وهو غير صالح لإضافة الحكم إليه فيكون مضافا إلى الشرط السابق الذي هو في معنى السبب بخلاف فعل العبد من الإباق فإنه صالح شرعا لإضافة الحكم إليه .
والجواب لهما أن فعل الدابة لا يصلح لإيجاب حكم به ولكن يصلح لقطع الحكم ألا ترى أن في الدابة التي أرسلها صاحبها في الطريق إذا جالت يمنة أو يسرة اعتبر فعلها في قطع حكم إرسال صاحبها .
وكذلك الصيد إذا خرج من الحرم يعتبر فعله في