وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عادة لا يكون محفوظا إلا بحبل يعلقه به فكان قطع ذلك الحبل مباشرة تفويت ما كان محفوظا به فيكون إلقاء وكسرا .
وعلى هذا جرح الإنسان إذا اتصل به السراية يكون مباشرة القتل حتى يجب القصاص به إذا كان عمدا لأن الحياة لا يمكن إزهاقه حقيقة بالأخذ والإخراج ولكنه محفوظ في البدن بسلامة البنية فنقض البنية بالجرح والقطع يكون تفويتا لما كان به محفوظا فيجعل ذلك مباشرة علة القتل حكما بخلاف الطلاق والعتاق فإنه محفوظ عند المالك بامتناعه عن التكلم بكلمة الإيقاع فبعد ما تكلم بكلمة الإيقاع كان التعليق بالشرط للمنع من الوقوع ومن أن يكون ذلك التكلم علة حقيقة وإذا صار عند وجود الشرط علة حقيقة كان الحكم مضافا إلى العلة ثبوتا به وإلى الشرط وجودا عنده فلم يكن الشرط هناك في حكم العلة حتى كان وجوب الضمان عند الرجوع على شهود التعليق دون شهود الشرط ولا ضمان على شهود الشرط إذا رجعوا دون شهود التعليق .
وعلى هذا قال أبو حنيفة فيمن قيد عبده ثم قال إن كان في قيدك عشرة أرطال حديد فأنت حر وإن حل هذا القيد فأنت حر فشهد الشاهدان أن في القيد عشرة أرطال حديد فأعتقه القاضي ثم حل القيد فإذا فيه خمسة أرطال فإن الشهود يضمنون قيمة العبد لأن قضاء القاضي عنده بشهادة الزور ينفذ ظاهرا وباطنا فكان العتق ثابتا بقضاء القاضي بعد شهادتهما قبل أن يحل القيد وهما في الصورة شاهدا الشرط ولكنهما مثبتان علة العتق بشهادتهما لأنهما شهدا أن المولى علق عتقه بشرط موجود والتعليق بشرط موجود يكون تنجيزا فكأنهما شهدا بتنجيز العتق فضمنا لإثباتهما شرطا هو علة في الحكم .
وأما الشرط الذي يشبه العلة فهو أن يعارضه ما لا يصلح أن يكون علة للحكم بانفراده ومتى عارضه ما يصلح علة بانفراده فذلك الشرط لا يشبه العلة لمعنى وهو أن الأصل في إضافة الحكم إليه ( العلة )