وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وكذلك إذا صرح بشرط الخيار للبائع فإنه علة اسما ومعنى لا حكما لأن خيار الشرط داخل على الحكم لا على أصل البيع وكان القياس أن لا يجوز اشتراط الخيار في البيع لمعنى الغرر إلا أنا لو أدخلنا الشرط على أصل السبب دخل على الحكم ضرورة ولو أدخلناه على الحكم خاصة لم يكن داخلا على أصل السبب فكان معنى الغرر والجهالة في هذا أقل وإذا ظهر أن الشرط دخل على الحكم خاصة عرفنا أن البيع بهذا الشرط علة اسما ومعنى لموجبه لا حكما ولهذا لو سقط الخيار يثبت الملك للمشتري من وقت العقد حتى يملك البيع بالزيادة المتصلة والمنفصلة إلا أن أصل الملك لما صار متعلقا بالشرط لم يكن موجودا قبل الشرط أصلا فالعتق الموجود في هذه الحالة من المشتري لا يتوقف على أن ينفذ ثبوت الملك له إذا سقط الخيار وفي الأول إنما يثبت في الملك صفة التوقف لا التعليق بالشرط وتوقف الشيء لا يعدم أصله فثبت إعتاقه بصفة التوقف أيضا على أن ينفذ بنفوذ الملك له بالإجارة .
ومن هذا النوع الإجارة فإنها علة للملك اسما ومعنى لا حكما لأنها تتناول المعدوم حقيقة والمعدوم لا يكون محلا للملك ولهذا لم يثبت الملك في الأجر لانعدام العلة حكما ويملك بشرط التعجيل لوجود العلة اسما ومعنى إلا أن هناك وجود العلة اسما ومعنى من حيث إن المنتفع به جعل كالمنفعة التي هي المقصودة بالعقد فأما العقد في حق الحكم حقيقة وهو ملك المنفعة صار مضافا إلى حالة الوجود فيقتضي الملك في الأجر على حال استيفاء المنفعة لهذا ولا يثبت مستندا إلى وقت العقد لأن إقامة العين مقام المنفعة في حكم صحة الإيجاب دون الحكم وعلى هذا الطلاق الرجعي فإنه علة اسما ومعنى لا حكما لأن حكم زوال الملك به متعلق بشرط انقضاء العدة قبل الرجعة وهو في حكم حرمة المحل ركن من أركان العلة فعرفنا أنه