وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

هو خلف عنه وهو التكفير بالصوم واليمين الغموس عندنا لما لم تنعقد موجبة للأصل وهو البر باعتبار أنها أضيفت إلى محل ليس فيه تصور البر لا تنعقد موجبة لما هو خلف عنه وهو الكفارة واليمين على مس السماء ونحوه لما انعقدت موجبة للبر لمصادفتها محلها كانت موجبة لما هو خلف عن البر وهو الكفارة وقد تقدم بيان هذا فيمن أسلم في آخر الوقت بعدما بقي منه مقدار ما لا يمكنه أن يصلي فيه فإن الجزء الآخر من الوقت لما صلح أن يكون موجبا لأداء الصلاة صلح موجبا لما هو خلف عنه وهو القضاء .
وعلى هذا الأصل قال أبو يوسف و محمد رحمهما الله إذا جاء المشهود بقتله حيا أو رجع الشهود والولي جميعا بعد استيفاء القصاص فاختار ولي القتيل تضمين الشهود فإنهم يرجعون على الولي بما يضمنون لأن السبب وهو الضمان الذي لزمهم بطريق العدوان موجب للملك في المضمون والمضمون وهو الدم مما يحتمل أن يكون مملوكا في الجملة ألا ترى أن نفس من عليه القصاص في حكم القصاص كالمملوك لمن له القصاص فإذا انعقد السبب موجبا للأصل لمصادفة محله ينعقد موجبا للخلف وهو الدية عند العجز عن إثبات ما هو الأصل وهو القصاص بمنزلة من غصب مدبرا فغصبه منه آخر وأبق من يده ثم ضمن المولى الغاصب الأول فإنه يرجع على الغاصب الثاني بالضمان وإن لم يملك المدبر ولكن لما انعقد السبب موجبا للأصل بمصادفته محله يثبت الخلف قائما مقامه .
وكذلك شهود الكتابة ببدل مؤجل إذا رجعوا فضمنهم المولى قيمة المكاتب كان لهم أن يرجعوا على المكاتب ببدل الكتابة لأن السبب قد تقرر موجبا للأصل وهو الملك في المضمون لمصادفته محله فثبت ( به الخلف ) وهو الرجوع ببدل الكتابة لوجود العجز عما هو الأصل وهو ملك الرقبة باعتبار قيام الكتابة .
و أبو حنيفة Bه يقول قد وجد من الشهود التعدي بإتلاف النفس حكما ومن الولي التعدي بإتلاف النفس حقيقة والمساواة ثابتة بين الحكمي والحقيقي في حكم الضمان ثم إذا اختار تضمين المتلف حقيقة