وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فهو متعد في ذلك وباعتبار تعديه يجعل الشرط كالقائم حكما ولهذا قلنا إذا هلك المال بعد وجوب الحج وصدقة الفطر لا يسقط الواجب عنه بذلك لأن التمكن من الأداء بملك المال كان شرط وجوب الأداء فيبقى الواجب وإن انعدم هذا الشرط .
وأما الكامل منه فالقدرة الميسرة للأداء وهي زائدة على الأولى بدرجة كرامة من الله تعالى وفرق ما بينهما أنه لا يتغير بالأولى صفة الواجب فكان شرط الوجوب فلا يعتبر بقاؤها لبقاء الواجب والثانية يغير صفة الواجب فيجعلها سمحا سهلا لينا ولهذا يشترط بقاؤها ببقاء الواجب لأنه متى وجب الأداء بصفة لا يبقى الأداء واجبا إلا بتلك الصفة ولا يكون الأداء بهذه الصفة بعد انعدام القدرة الميسرة للأداء وبيان هذا أن الزكاة تسقط بهلاك المال بعد التمكن من الأداء لأن الشرع إنما أوجب الأداء بصفة اليسر ولهذا خصه بالمال النامي وما أوجب الأداء إلا بعد مضي حول ليتحقق النماء فيكون المؤدى جزءا من الفضل قليلا من كثير وذلك غاية في اليسر فأما أصل التمكن من الأداء يثبت بكل مال فلو بقي الواجب بعد هلاك المال لم يكن المؤدى بصفة اليسر بل يكون بصفة الغرم فلا يكون الباقي ذلك الذي وجب ولا وجه لإيجاب غيره إلا بسبب متجدد ولهذا لو استهلك المال بقي عليه وجوب الأداء لأنه صار النصاب مشغولا بحق المستحق للزكاة فالاستهلاك تعد منه على محل الحق بالتفويت وذلك سبب موجب للغرم عليه كالعبد الجاني إذا استهلكه مولاه وهو لا يعلم بجنايته يصير غارما لقيمته وإن صادف فعله ملكه باعتبار هذا المعنى فلوجود سبب آخر أمكن إيجاب الأداء لا بالصفة التي بها وجب ابتداء ولا يدخل على هذا ما إذا هلك بعض النصاب فإن الواجب يبقى بقدر ما بقي منه وإن كان كمال النصاب شرط الوجوب في الابتداء لأن اشتراط كمال النصاب ليس لأجل اليسر حتى يتغير به صفة الواجب فإن أداء درهم من أربعين وأداء خمسة من مائتين في معنى اليسر سواء إذ كل واحد منهما أداء ربع العشر ولكن شرط كمال النصاب ليثبت به صفة الغنى فيمن يجب عليه فالمطلوب بالأداء إغناء المحتاج وإنما