وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون في أن الثابت به حكمان حكم بنصف المفروض بالطلاق فيكون عاما فيمن يصح منه العفو ومن لا يصح العفو منه نحو الصغيرة والمجنونة وحكم سقوط الكل بالعفو كما هو موجب الاستثناء فيختص بالكبيرة العاقلة التي يصح منها العفو .
وعلى هذا إذا قال لفلان علي ألف درهم إلا ثوبا فإنه يلزمه الألف إلا قدر قيمة الثوب لأن موجب الاستثناء نفي الحكم في المستثنى بدليل المعارض والدليل المعارض يجب العمل به بحسب الإمكان والإمكان هنا أن يجعل موجبه نفي مقدار قيمة ثوب لا نفي عين الثوب ولهذا قال أبو حنيفة وأبو يوسف فيما إذا قال له علي ألف درهم إلا كر حنطة إنه ينقص من الألف قدر قيمة كر حنطة وإن الاستثناء يصحح بحسب الإمكان على الوجه الذي قلنا بخلاف ما يقوله محمد C إنه لا يصح الاستثناء .
قال ولو كان الكلام عبارة عما وراء المستثنى من الوجه الذي قلتم لكان يلزمه الألف هنا كاملا لأن مع وجوب الألف عليه نحن نعلم أنه لا كر عليه فكيف يجعل هذا عبارة عما وراء المستثنى والكلام لم يتناول المستثنى أصلا فظهر أن الطريق فيه ما قلنا .
وحجتنا في إبطال طريقة الخصم الاستثناء المذكور في القرآن فيما هو خبر نحو قوله تعالى فشربوا منه إلا قليلا منهم .
فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فإن دليل المعارضة في الحكم إنما يتحقق في الإيجاب دون الخبر لأن ذلك يوهم الكذب باعتبار صدر الكلام ومع بقاء أصل الكلام للحكم لا يتصور امتناع الحكم فيه بمانع فلو كان الطريق ما قاله الخصم لاختص الاستثناء بالإيجاب كدليل الخصوص ودليل الخصوص يختص بالإيجاب .
والثاني أن الاستثناء إنما يصح إذا كان المستنثى بعض ما تناوله الكلام .
ولا يصح إذا كان جميع ما تناوله الكلام ودليل الخصوص الذي هو رفع للحكم كالنسخ كما يعمل في البعض