وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الماء وإن أخبر بنجاسة الماء ووقع في قلبه أنه صادق فالأولى له أن يريق الماء ويتيمم فإن تيمم ولم يرق الماء جازت صلاته .
وأما خبر الصبي فقد ذكر في الاستحسان بعد ذكر الفاسق والكافر وكذلك الصبي والمعتوه إذا عقلا ما يقولان .
فزعم بعض مشايخنا أن المراد العطف على الفاسق وأن خبره بمنزلة خبر الفاسق في طهارة الماء ونجاسته والأصح أن المراد عطفه على الكافر فإن الصبي ليس من أهل الشهادة أصلا كما أن الكافر ليس من أهل الشهادة على المسلمين بخلاف الفاسق فهو من أهل الشهادة وإن لم يكن مقبول الشهادة لفسقه ( و ) لأن الصبي بخبره يلزم الغير ابتداء من غير أن يلتزم شيئا لأنه غير مخاطب كالكافر يلزم غيره من غير أن يلتزم لأنه غير معتقد للحكم الذي يخبر به فأما الفاسق فيلتزم أولا ثم يلزم غيره ولأن الولاية المتعدية تبتنى على الولاية القائمة للمرء على نفسه والفاسق من أهل هذه الولاية فيكون أهلا للولاية المتعدية أيضا بخلاف الصبي والمعتوه بمنزلة الصبي فقد سوى علماؤنا بينهما في الأحكام في الكتب لنقصان عقلهما .
ومن الناس من يقول رواية الصبي في باب الدين مقبولة وإن لم يكن هو مقبول الشهادة لانعدام الأهلية للولاية بمنزلة رواية العبد واستدل فيه بحديث أهل قباء فإن عبد الله بن عمر Bهما أتاهم وأخبرهم بتحويل القبلة إلى الكعبة وهم كانوا في الصلاة فاستداروا كهيئتهم وكان ابن عمر يومئذ صغيرا على ما روي أنه عرض على رسول الله A يوم بدر أو يوم أحد على حسب ما اختلف الرواة فيه وهو ابن أربع عشرة سنة فرده وتحويل القبلة كان قبل بدر بشهرين فقد اعتمدوا خبره فيما لا يجوز العمل به إلا بعلم وهو الصلاة إلى الكعبةولم ينكر عليهم رسول الله A .
ولكنا نقول قد روي أن الذي أتاهم أنس بن مالك وقد روى عبد الله