وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

القائل لا خياطة إلا بالإبرة .
والثاني أن المخبر يلتزم أولا ثم يتعدى حكم اللزوم إلى غيره من السامعين فأما الشاهد فإنه يلزم غيره ابتداء ولهذا جعلنا العبد بمنزلة الحر في الشهادة التي يكون فيها التزام على الوجه الذي يكون في الخبر وهو الشهادة على رؤية هلال رمضان .
ثم قد صح أن رسول الله A كان يجيب دعوة المملوك فدل أنه كان يعتمد خبره بأن مولاه أذن له .
وسلمان Bه حين كان عبدا أتاه بصدقة فاعتمد خبره وأمر أصحابه بالأكل ثم أتاه بهدية فاعتمد خبره وأكل منه .
وكان يعتمد خبر بريرة Bها قبل أن تعتق وبعد عتقها فدل أن المملوك في حكم قبول الخبر كالحر وأن الأنثى في ذلك كالذكر وإن تفاوتا في حكم الشهادة لأنه يشترط العدد في النساء لثبوت معنى الشهادة وفي باب الخبر العدد ليس بشرط فكما فارق الشهادة الخبر في اشتراط أصل العدد فكذلك في اشتراط العدد في النساء ألا ترى أن الصحابة كانوا يرجعون إلى أزواج رسول الله A فيما يشكل عليهم من أمر الدين فيعتمدون خبرهن .
وقال رسول الله عليه السلام تأخذون ثلثي دينكم من عائشة وأما العمى فإنه لا يؤثر في الخبر لأنه لا يقدح في العدالة ألا ترى أنه قد كان في الرسل من ابتلي بذلك كشعيب ويعقوب وكان في الصحابة من ابتلي به كابن أم مكتوم وعتبان بن مالك Bهما وفيهم من كف بصره كابن عباس وابن عمر وجابر وواثلة بن الأسقع Bهم والأخبار المروية عنهم مقبولة ولم يشتغل أحد بطلب التاريخ في ذلك أنهم رووا في حالة البصر أم بعد العمى وهذا بخلاف الشهادة فإن شهادتهم إنما لا تقبل لحاجة الشاهد إلى تمييز بين المشهود له والمشهود عليه عند الأداء وهذا التمييز من البصير يكون بالمعاينة ومن الأعمى بالاستدلال وبينهما تفاوت يمكن التحرز عنه في جنس الشهود وفي رواية الخبر لا حاجة إلى هذا التمييز فكان الأعمى والبصير فيه سواء والمحدود في القذف بعد التوبة في رواية الخبر كغيره في ظاهر المذهب فإن أبا بكرة Bه مقبول الخبر ولم يشتغل أحد بطلب التاريخ في خبره أنه روى بعدما أقيم عليه الحد أم قبله بخلاف