وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أهل ذلك العصر ولا من غيرهم كما لا يكون له أن يخالف النص برأيه وهذا بخلاف رأيه قبل انعقاد الإجماع لأن الدليل الموجب للعلم لم يتقرر هناك فكان قوله معتبرا في منع انعقاد الإجماع .
وأما حديث التسوية في العطاء فقد كان مختلفا في الابتداء على ما روي عن عمر Bه قال لأبي بكر لا تجعل من لا سابقة له في الإسلام كمن له سابقة .
فقال أبو بكر هم إنما عملوا لله فأجرهم على الله .
فتبين أن هذا الفصل كان مختلفا في الابتداء فلهذا مال علي Bه إلى التفضيل .
وحديث أمهات الأولاد فالمروي أن عليا Bه قال ثم رأيت أن أرقهن .
يعني أن لا أعتقهن بموت المولى حتى يكون الوارث أو الوصي هو المعتق لها كما دل عليه ظاهر بعض الآثار المروية عن رسول الله A وليس المراد جواز بيعهن إذ ليس من ضرورة الرق جواز البيع لا محالة .
وكان الكرخي C يقول شرط الإجماع أن يجتمع علماء العصر كلهم على حكم واحد فأما إذا اجتمع أكثرهم على شيء وخالفهم واحد أو اثنان لم يثبت حكم الإجماع .
وهذا قول الشافعي C أيضا لأن النبي عليه السلام قال أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم ولأنه لا معتبر بالقلة والكثرة في المعنى الذي يبتنى عليه حكم الإجماع وبالاتفاق لو كان فريق منهم على قول وفريق مثلهم على قول آخر فإنه لا يثبت حكم الإجماع فكذلك إذا كان أكثرهم على قول ونفر يسير منهم على خلاف ذلك لا يثبت حكم الإجماع .
قال Bه والأصح عندي ما أشار إليه أبو بكر الرازي C أن الواحد إذا خالف الجماعة فإن سوغوا له ذلك الاجتهاد لا يثبت حكم الإجماع بدون قوله بمنزلة خلاف ابن عباس للصحابة في زوج وأبوين وامرأة وأبوين أن للأم ثلث جميع المال وإن لم يسوغوا له الاجتهاد وأنكروا ( عليه ) قوله فإنه يثبت حكم الإجماع بدون قوله بمنزلة قول ابن عباس في حل التفاضل في أموال الربا فإن الصحابة Bهم لم يسوغوا له هذا الاجتهاد حتى روي أنه رجع إلى قولهم فكان الإجماع ثابتا بدون قوله ولهذا قال محمد C في الإملاء لو قضى القاضي