وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ومن حكمه أنه لا يتأدى إلا بالنية لأن صرف ما هو حقه من المنافع إلى أداء الواجب عليه لا يكون إلا بالنية .
ومن حكمه اشتراط تعيين النية فيه لأن منافعه لما بقيت على صفة يصلح لأداء فرض الوقت وغيره من الصلوات بها لم يتعين فرض الوقت ما لم يعينه بالنية واشتراط تعيين الوقت لإصابة فرض الوقت حكم ثبت شرعا فلا يسقط ذلك بتقصير يكون من العبد في الأداء حتى إذا تضيق الوقت على وجه لا يسع إلا لأداء الفرض أو لا يسع له أيضا لا يسقط اعتبار نية التعيين فيه بهذا المعنى .
وأما القسم الثاني وهو ما يكون الوقت معيارا له كصوم رمضان لأن ركن الصوم هو الإمساك ومقداره لا يعرف إلا بوقته فكان الوقت معيارا له بمنزلة الكيل في المكيلات .
ومن حكمه أن الإمساك الذي يوجد منه في الأيام من شهر رمضان لما تعين لأداء الفرض لم يبق غيره مشروعا فيه إذ لا تصور لأداء صومين بإمساك واحد وما يتصور في هذا الوقت لا يفضل عن المستحق بحال فلا يكون غيره مشروعا فيه مستحقا ولا متصور الأداء شرعا .
ثم قال أبو يوسف و محمد رحمهما الله يستوي في هذا الحكم المسافر والمقيم لأن وجوب صوم الشهر يثبت بشهود الشهر في حق المسافر ولهذا صح الأداء إلا أن الشرع مكنه من الترخص بالفطر لدفع المشقة عنه فإذا ترك الترخص كان هو والمقيم سواء فيكون صومه عن فرض رمضان فتلغو نيته لتطوع أو لواجب آخر .
و أبو حنيفة C يقول إذا نوى المسافر واجبا آخر صح صومه عما نوى لأن انتفاء صوم آخر في هذا الزمان ليس من حكم الوجوب واستحقاق الأداء بمنافعه فذلك موجود فيما كان الوقت ظرفا له بل هو من حكم تعينه مستحقا للأداء فيه ولا تعين في حق المسافر فهو مخير بين الأداء أو التأخير إلى عدة من أيام أخر فلا تنفي صحة أداء صوم آخر منه بهذا الإمساك ولأن الوجوب وإن ثبت في حقه ولكن الترخص بتأخير أداء الواجب ثابت في حقه أيضا وهو ما ترك الترخص حين