وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الاستغناء بتلك المقدمة عن بيان تقسيم الأجزية على أنواع الجناية نصا ولكن هذا التقسيم ثابت بأصل معلوم وهو أن الجملة إذا قوبلت بالجملة ينقسم البعض على البعض فلهذا كان الجزاء على كل نوع عينا كيف وقد نزل جبريل عليه السلام على النبي A بهذا التقسيم في أصحاب أبي بردة ولهذا قال أبو حنيفة C إذا جمع بين القتل وأخذ المال فللإمام الخيار إن شاء قطع يده ثم قتله وصلبه وإن شاء قتله وصلبه ولم يقطعه لأن نوع المحاربة متعدد صورة متحد معنى فيتخير لهذا .
وقيل أو هنا بمعنى بل كما قال الله تعالى فهي كالحجارة أو أشد قسوة أي بل أشد قسوة فيكون المراد بل يصلبوا إذا اتفقت المحاربة بقتل النفس وأخذ المال بل تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إذا أخذوا المال فقط بل ينفوا من الأرض إذا خوفوا الطريق .
وقد تستعار كلمة أو للعطف فتكون بمعنى الواو قال تعالى وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون أي ويزيدون .
قال القائل فلو كان البكاء يرد شيئا بكيت على زياد أو عناق على المرأين إذ مضيا جميعا لشأنهما بحزن واحتراق ( أي وعناق ) بدليل قوله على المرأين إذ مضيا جميعا .
إذا عرفنا هذا فنقول إنما يحمل على هذه الاستعارة عند اقتران الدليل بالكلام ومن الدليل ( على ذلك ) أن تكون مذكورة في موضع النفي قال الله تعالى ولا تطع منهم آثما أو كفورا معناه ولا كفورا والدليل فيه ما قدمنا أن النكرة في ( موضع ) النفي تعم ولا يمكن إثبات التعميم إلا أن يجعل بمعنى واو العطف ولكن على أن يتناول كل واحد منهما على الانفراد لا على الاجتماع كما هو موجب حرف الواو ولهذا قلنا لو قال والله أكلم فلانا أو فلانا فإنه يحنث إذا كلم أحدهما بخلاف قوله فلانا وفلانا فإنه لا يحنث ما لم يكلمهما ولكن يتناول كل واحد ( منهما ) على الانفراد حتى لا يثبت له الخيار ولو كان في الإيلاء بأن قال لا أقرب