وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الاستئمان على الآباء والأمهات قلنا لأن الحقيقة إذا صارت مرادا فاعتبار هذه الصورة لثبوت الحكم في محل آخر يكون بطريق التبعية لا محالة وبنو البنين وموالي الموالي تليق صفة التبعية بحالهم فأما الأجداد والجدات لا يكونون تبعا للآباء والأمهات وهم الأصول فلهذا ترك اعتبار الصورة هناك في إثبات الأمان لهم فأما مسألة النذر فقد قيل معنى النذر هناك يثبت بلفظ ومعنى اليمين بلفظ آخر فإن قوله لله عند إرادة اليمين كقوله بالله إذ الباء واللام تتعاقبان قال ابن عباس Bهما دخل آدم الجنة فلله ما غربت الشمس حتى خرج وقوله علي نذر ونحن إنما أنكرنا اجتماع الحقيقة والمجاز في لفظ واحد مع أن تلك الكلمة نذر بصيغتها يمين بموجبها إذا أراد اليمين لأن موجبها وجوب المنذور به وإيجاب المباح يمين كتحريم الحلال المباح وهو نظير شراء القريب تملك بصيغته وإعتاق بموجبه .
وأما مسألة الشرب من الفرات فالحنث عندها باعتبار عموم المجاز لأن المقصود شرب ماء الفرات ولا تنقطع هذه النسبة بجعل الماء في الإناء وعند الكرع إنما يحنث لأنه شرب ماء الفرات حتى لو تحول من الفرات إلى نهر آخر لم يحنث إن شرب منه لأن النسبة قد انقطعت عن الفرات بالتحول إلى نهر آخر .
و أبو حنيفة C اعتبر الحقيقة قال الشرب من الفرات حقيقة معتادة غير مهجورة وإنما يتناول هذا اللفظ الماء بطريق المجاز عن قولهم جرى النهر أي الماء فيها وإذا صارت الحقيقة مرادا يتنحى المجاز وكذلك في مسألة الحنطة أبو حنيفة اعتبر الظاهر فقال عين الحنطة مأكول وهو مراد مقصود فيتنحى المجاز وهما جعلا ذكر الحنطة عبارة عما في باطنها مجازا للعرف فإنه يقال أهل بلدة كذا يأكلون الحنطة والمراد ما فيها من عين الحنطة وإنما يحنث لعموم المجاز وهو أنه تناول ما فيها وهذا موجود فيما إذا أكل من خبزها فخرجت المسائل على هذا الحرف وهو اعتبار عموم المجاز بمعرفة المقصود لا باعتبار الجمع بين الحقيقة والمجاز