وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حتى كاد المجاز يغلب الحقيقة لكثرة الاستعمال وبه اتسع اللسان وحسن مخاطبات الناس بينهم .
وحكم الحقيقة وجود ما وضع له أمرا كان أو نهيا خاصا كان أو عاما وحكم المجاز وجود ما استعير لأجله كما هو حكم الحقيقة خاصا كان أو عاما .
ومن أصحاب الشافعي C من قال لا عموم للمجاز ولهذا قالوا إن قول رسول الله A لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء لا يعارضه حديث ابن عمر Bهما لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين ولا الصاع بالصاعين فإن المراد بالصاع ما يكال به وهو مجاز لا عموم له وبالإجماع المطعوم مراد به فيخرج ما سواه من أن يكون مرادا ويترجح قوله عليه السلام لا تبيعوا الطعام بالطعام لأنه حقيقة في موضعه فيثبت الحكم به عاما واستدلوا لإثبات هذه القاعدة بأن المصير إلى المجاز لأجل الحاجة والضرورة فأما الأصل هو الحقيقة في كل لفظ لأنه موضوع له في الأصل ولهذا لا يعارض المجاز الحقيقة بالاتفاق حتى لا يصير اللفظ في المتردد بين الحقيقة والمجاز في حكم المشترك وهذه الضرورة ترتفع بدون إثبات حكم العموم للمجاز فكان المجاز في هذا المعنى بمنزلة ما ثبت بطريق الاقتضاء فكما لا تثبت هناك صفة العموم لأن الضرورة ترتفع بدونه فكذلك ها هنا .
ولكنا نقول المجاز أحد نوعي الكلام فيكون بمنزلة نوع آخر في احتمال العموم والخصوص لأن العموم للحقيقة ليس باعتبار معنى الحقيقة بل باعتبار دليل آخر دل عليه فإن قولنا رجل اسم لخاص فإذا قرن به الألف واللام وليس هناك معهود ينصرف إليه بعينه كان للجنس فيكون عاما بهذا الدليل وكذا كل نكرة إذا قرن بها الألف واللام فيما لا معهود فيه يكون عاما بهذا الدليل وقد وجد هذا الدليل في المجاز والمحل الذي استعمل فيه المجاز قابل للعموم فتثبت به صفة العموم بدليله كما ثبت في الحقيقة ولهذا جعلنا قوله ( ولا الصاع بالصاعين ) عاما لأن الصاع نكرة قرن بها الألف واللام وما يحويه الصاع محل لصفة العموم وهذا