وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فبهذا تبين أن عمل هذا القران في التغيير والتفسير يكون مقررا للحكم المفسر لا مغيرا يحقق ما ذكرناه أن قول القائل اضرب أي اكتسب ضربا وقوله طلق أي أوقع طلاقا وهذه صيغة فرد فلا تحتمل الجمع ولا توجبه وفي التكرار والعدد جمع لا محالة والمغايرة بين الجمع والفرد على سبيل المضادة فكما أن صيغة الجمع لا تحتمل الفرد حقيقة فكذا صيغة الفرد لا تحتمل الجمع حقيقة بمنزلة الاسم الفرد نحو قولنا زيد لا يحتمل الجمع والعدد فالبعض مما تتناوله هذه الصيغة فرد صورة ومعنى وكل فرد من حيث الجنس معنى فإنك إذا قابلت هذا الجنس بسائر الأجناس كان جنسا واحدا وهو جمع صورة فعند عدم النية لا يتناول إلا الفرد صورة ومعنى ولكن فيه احتمال الكل لكون ذلك فردا معنى بمنزلة الإنسان فإنه فرد له أجزاء وأبعاض والطلاق أيضا فرد جنسا وله أجزاء وأبعاض فتعمل نية الكل في الإيقاع ولا تعمل نية الثنتين أصلا لأنه ليس فيه معنى الفردية صورة ولا معنى فلم يكن من محتملات الكلام أصلا وعلى هذا الأصل تخرج أسماء الأجناس ما يكون منها فردا صورة أو حكما .
أما الصورة فكالماء والطعام إذا حلف لا يشرب ماء أو لا يأكل طعاما يحنث بأدنى ما يتناوله الاسم على احتمال الكل حتى إذا نوى ذلك لم يحنث أصلا .
ولو نوى مقدارا من ذلك لم تعمل نيته لخلو المنوي عن صيغة الفردية صورة ومعنى والفرد حكما كاسم النساء إذا حلف لا يتزوج النساء فهذه صيغة الجمع ولكن جعلت عبارة عن الجنس مجازا لأنا لو جعلناها جمعا لم يبق لحرف اللام الذي هو للمعهود فيه فائدة ولو جعلناه جنسا كان حرف العهد فيه معتبرا فإنه يتناول المعهود من ذلك الجنس ويبقى معنى الجمع معتبرا فيه أيضا باعتبار الجنس فيتناول أدنى ما ينطلق عليه اسم الجنس على احتمال الكل حتى إذا نواه لم يحنث قط وعلى هذا لو حلف لا يشتري العبيد أو لا يكلم بني آدم أو وكل وكيلا بأن يشتري له الثياب فإن التوكيل صحيح بخلاف ما لو وكله بأن يشتري له أثوابا على ما بيناه في الزيادات