وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولم تطلق إلا واحدة وإن نوى أكثر من ذلك وهذا لأن المعلق بالشرط عند وجود الشرط كالمنجز وهذه الصيغة لا تحتمل العدد والتكرار عند التنجيز فكذلك عند التعليق بالشرط إذا وجد الشرط وإنما يحكى هذا الكلام عن الشافعي C فإنه أوجب التيمم لكل صلاة واستدل عليه بقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة إلى قوله فتيمموا وقال ظاهر هذا الشرط يوجب الطهارة عند القيام إلى كل صلاة غير أن النبي A لما صلى صلوات بوضوء واحد ترك هذا في الطهارة بالماء لقيام الدليل فبقي حكم التيمم على ما اقتضاه أصل الكلام .
وهذا سهو فالمراد بقوله إذا قمتم إلى الصلاة أي وأنتم محدثون عليه اتفق أهل التفسير وباعتبار إضمار هذا السبب يستوي حكم الطهارة بالماء والتيمم وهذا هو الجواب عما يستدلون به من العبادات والعقوبات فإن تكررها ليس بصيغة مطلق الأمر ولا بتكرر الشرط بل بتجدد السبب الذي جعله الشرع سببا موجبا له ففي قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس أمر بالأداء وبيان للسبب الموجب وهو دلوك الشمس فقد جعل الشرع ذلك الوقت سببا موجبا للصلاة إظهارا لفضيلة ذلك الوقت بمنزلة قول القائل أد الثمن للشراء والنفقة للنكاح يفهم منه الأمر بالأداء والإشارة إلى السبب الموجب لما طولب بأدائه .
ولما أشكل على الأقرع بن حابس Bه حكم الحج حتى سأل فقد كان من المحتمل أن يكون وقت الحج هو السبب الموجب له بجعل الشرع إياه لذلك بمنزلة الصوم والصلاة ومن المحتمل أن يكون السبب ما هو غير متكرر وهو البيت والوقت شرط الأداء والنبي عليه السلام بين له بقوله بل مرة أن السبب هو البيت وفي قوله عليه السلام ولو قلت في كل عام لوجبت دليل على أن مطلق الأمر لا يوجب التكرار لأنه لو كان موجبا له كان الوجوب في كل عام بصيغة الأمر لا بهذا القول منه وقد نص على أنها كانت تجب بقوله لو قلت في كل عام .
ثم الحجة لنا في أن هذه الصيغة لا توجب التكرار ولا تحتمله أن قوله افعل