وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الألفاظ لها كانت لازمة لمطلقها إلا أن يقوم الدليل بخلافه فكذلك معنى طلب المأمور بهذه الصيغة ولأن قولنا أمر فعل متعد لازمه ائتمر والمتعدي لا يتحقق بدون اللازم فهذا يقتضي أن لا يكون أمرا بدون الائتمار كما لا يكون كسرا بدون الانكسار وحقيقة الائتمار بوجود المأمور به إلا أن الوجود لو اتصل بالأمر ولا صنع للمخاطب فيه سقط التكليف وهذا لا وجه له لأن في الائتمار للمخاطب ضرب اختيار بقدر ما ينتفي به الجبر ويستحق الثواب بالإقدام على الائتمار وذلك لا يتحقق إذا اتصل الوجود بصيغة الأمر فلم تثبت حقيقة الوجود بهذه الصيغة تحرزا عن القول بالجبر فأثبتنا به آكد ما يكون من وجوه الطلب وهو الإلزام ألا ترى أن بمطلق النهي يثبت آكد ما يكون من طلب الإعدام وهو وجوب الانتهاء ولا يثبت الانعدام بمطلق النهي وكذلك بالأمر لأن إحدى الصيغتين لطلب الإيجاد والأخرى لطلب الإعدام .
ومن فروع هذا الفصل الأمر بعد الحظر فالصحيح عندنا أن مطلقه للإيجاب أيضا لما قررنا أن الإلزام مقتضى هذه الصيغة عند الإمكان إلا أن يقوم دليل مانع .
وبعض أصحاب الشافعي يقولون مقتضاه الإباحة لأنه لإزالة الحظر ومن ضرورته الإباحة فقط فكأن الآمر قال كنت منعتك عن هذا فرفعت ذلك المنع وأذنت لك فيه .
فاستدلوا على هذا بقوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله .
وبقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا ولكنا نقول إباحة الاصطياد للحلال بقوله أحل لكم الطيبات الآية لا بصيغة الأمر مقصودا به وكذلك إباحة البيع بعد الفراغ من الجمعة بقوله وأحل الله البيع لا بصيغة الأمر ثم صيغة الأمر ليست لإزالة الحظر ولا لرفع المنع بل لطلب المأمور به وارتفاع الحظر وزوال المنع من ضرورة هذا الطلب فإنما يعمل مطلق اللفظ فيما يكون موضوعا له حقيقة