وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أعتق هذا العبد فقال إن كان قد أعتقه فقد أعتقته فبان أن الأب لم يكن أعتقه قال يعتق العبد لأن قوله إن كان الاب قد أعتقه ليس بتعليق لأن الأب إن كان قد أعتقه فلا معنى لعتقه ولكن مقصوده بهذا القول أنكم إذا اتفقتم على عتقه من أبي لا أرد قولكم فقد أعتقه وإن كنت مذكر لعتق الأب كما يقال للرجل إن امرأتك قد فجرت فقال إن كانت امرأتي قد فجرت فهي طالق ولم يكن قد فجرت فحكم بوقوع الطلاق لأن قوله إن كانت فجرت ليس بتعليق بل معناه أنكم إذا اتفقتم على هذا القول فهي لا تصلح لي قد طلقتها وإن لم تفجر .
1260 - مسألة رجل قال لآخر إن أعطيتني عشر دنانير فهذا العبد حر فأعطاه العشر يعتق العبد هل يملك المعتق العشرة قال يبنى على أنه لو قال لآخر عبدك عندك ولك علي عشرة فأعتق وعتق هل يستحق العشرة فيه وجهان أصحهما يستحق كما لو فدى أسيرا قال أعتق أم ولدك ولك علي عشرة فأعتق يستحق والثاني لا لأن له طريقا سواه إلى إعتاقه وهو أن يشتري بخلاف أم الولد والأسير فإن قلنا هناك يستحق ها هنا يملك العشرة وإن قلنا لا يستحق لأنه أعتق عن نفسه فها هنا يعتق العبد بوجود الصفة ولا يملك العشرة فلو لم يكن لهذا القائل من هذا العبد إلا ربعه قال عتق العبد عليه إذا أعطى الآخر العشرة وقومه على القائل باقي العبد إن كان موسرا أو عليه قيمة نصيب الشريك الذي له ثلاثة أرباع وولاء كله للقائل وكم يملك للقائل من هذه العشرة قال إن قلنا هو مخص صفة فلا يملك شيئا عليه رده وإن قلنا يملك فيهلك ها هنا ربع العشر أو كلها يحتمل وجهين بناء على ما لو باع عبدا فخرج نصيبه مستحقا وأجاز المشتري العقد في الباقي .
1261 - مسألة إذا قال إن أعطيتني عشرة فعبدي حر فأعطى فيختص بالمجلس كما لو قال لامرأته إن أعطيتني ألفا فأنت طالق يشترط الإعطاء في المجلس