وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولو ادعاه إنسان آخر فليس لم رآه في يده أن يشهد لصاحب اليد بالملك بخلاف العقل لأن الأصل في العقار الملك والأصل في الأدمي الحرية قال الإمام هو كالعقار لا يقبل قول العبد إذا كان مدة تصرفه فيه تصرف المالك كالصيغة والعقار بل هذا أولى لأن الصغيرة لا قول له وحكمنا له بالملك لطول مدة تصرفه مع أن الأصل في الناس الحرية فالبائع الذي له قول إذا استسحز حتى يصرف فيه تصرف الملاك ولم يدع الحرية أولا أن لا يقبل قوله يدل عليه أن الصغير إذا كان لقيطه فادعى الملتقط رقه لا يقبل قوله لأن الأصل على الحرية ورأينا حدوث يده عليه بغير سبب الملك ولو رأينا الشخص في يده يستعبده مدة غير مديدة فادعى العبد حرية الأصل فالقول قول العبد مع يمينه ولو لم يدع العبد الحرية وادعاه إنسان آخر أنه عبده فالقول قول من في يده كالعقار ولو قال العبد أنا لفلان لا يقبل لأنه أقر بالملك والرف فيكون لمن في يده .
1223 - مسألة خارجي أقام البينة على دار فقضى له القاضي ثم أقام ذو اليد البينة هل يقضي له وجهان الأصح يقضي ولو جاء أجنبي وادعى بعد قضاء القاضي للخارجي الأول وادعى وأقام البينة أنها ملكي والخارجي الأول أقام البينة أن القاضي قد قضى له قال يقدم من قضى له وكذلك خارجيان تنازعان في دار أقام أحدهما بينته أنها ملكي وأقام الآخر بينة أن القاضي قضى يحكم لمن قضى له إذا كان القاضي قضى له البينة لأن جانبه يرجح باقفضاء كما يرجح باليد قال وكذلك كل بينتين يتعارضان فإذا كان أحدهما اتصل به قضاء القاضي يرجح كما أن البينتين عند عدم التعارض يتعارضان وإذا كان اليد لأحدهما يرجح ولو جاء خارجي وأقام البينة أن هذه الدار التي في يد زيد وقفها أبي علي وكانت ملكا له يوم الوقف وأقام ذو اليد البينة أنها ملكه يقضي لذي اليد وكذلك إن أقام البينة أنه اشتراها من عمرو وإن سبق تاريخ الوقف فإن أقام دون اليد البينة أني اشتريته من زيد بتاريخ كذا ممن سبق تاريخه كان أولى وهذا الخلاف ما لو ادعى خارجي على صاحب يد عينا وأقام بينة أنها ملكي منذ سنة اشتريتها من زيد وهو ملكه منذ سنتين وأقام