وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

العبد كان قد أقر بالرق لا يبطل حقه عن الرجوع بالثمن على بائعه كرجل اشترى شيئا وخرج مستحقا له الرجوع على بائعه بالثمن وإن كان ينكر ملك المستحق ويغرما بملك البائع لأن إنكاره رد عليه بالبينة ولو ادعى البائع على المشتري بأنك كنت قادرا على أن تقيم البينة على دفع بينة المدعي فلم يفعل فلا رجوع لك على وارد يمينه لا يسمع هذا الدعوى وليس له تحليفه لأنه لا يلزمه إقامة البينة على دفعه ولو أن المشتري أراد الرجوع على البائع فأنكر البائع البيع وقبض الثمن فأقام المشتري بينة على البيع ولم يشهدوا على قبض الثمن وشهدوا أنه باع وقبض الثمن ولم يثبتوا قدر الثمن لا يقبل ولو تبينوا قدر الثمن وقالوا كان من بعد السنة الفلانية لسنة ماضية ولم يعرف نقد تلك السنة فهلك يسمع ثم يرجع إلى أهل المعرفة بتاريخ ذلك النقد فلا يسمع للجهالة ولو أن المشتري الآخر يتبرع العبد من يده يمينه قامت على حريته وذكرنا أن له الرجوع على بائعه ولبائعه على بائع بائعه فلو أن بائعه أقر بحرية العبد لا يسقط رجوعه بهذا الإقرار لأنه قامت البينة على الحرية فلا ينقطع بإقرار رجوعه ولا حكم لإقراره في إسقاط من رجوع .
1179 - مسألة رجل ادعى على إنسان أنه باع منه عبدا بألف وسلمه إليه وأقام بينة على إقرار المدعي عليه فقال المدعي عليه لم يصل إليه سببه بمعنى لم يسلم العبد وإنما أقر باللسان فأقام المدعي بينة أنا رأينا ذلك العبد في يده وقال هذا العبد الذي اشتريته من فلان بألف فقال المدعي أقررت ولكن لم يكن وصل إلى قال له تحليف المدعي عليه أنه قد سلم لأنه قد يكون في يده بسبب لا بتسليم من جهة البائع .
1180 - مسألة رجلان رميا سهمين فأصاب أحد السهمين شخصا ومات واختلفا قال كل واحد منهما أصابه سهمك أولا فمات من سهمك رجع إلى الوارث والوارث إذا ادعى على أحدهما أن سهمك أصاب أولا فالقول قول الوارث أو المدعي عليه قولان كما لو قدر رجلا ملفوقا بنصفين قال القاذف قذفته