وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يحتمل على التسعة أيام من أولها إلي آخرها يوم عرفة كمن نذر اعتكاف العشر الأواخر من شهر رمضان مطلقة يحتمل على التسعة الأيام الأواخر ابتداء ليلة الحادي والعشرين فإن خرج الشهر ناقصا لا يلزمه كمال العشر .
1152 - مسألة إذا نذر قروي على وجه القرية فقال إن دخلت البلد فلا أعود حتى احج قال هذا نذر حج فعليه أن لا يعود بعدما دخل البلد حتى يحج فإن عاد عليه كفارة اليمين والحج عليه فهو ناذر فيه الحج سواء أمنع نفسه من العود حتى يحج بطريق اللجاج والكفارة كذلك إن لم يكن قوله لا أعود على طريق اللجاج بل على طريق تعجيل النذر فلا كفارة عليه في العود والحج عليه وإن كان أصل قوله إن دخلت فلا أعود حتى أحج لجاجا وصنعا نفسه عن العود فهو نذر اللجاج والغضب فعليه إذا عاد قبل الحج كفارة اليمين لا غير على أصح الأقوال .
1153 - مسألة لو نذر وقال إن سلمت إلى الدار الفلانية فالله علي أن أصرفها إلى من يحج عني فسلمت له قال يجب أن يصرفها إلى الحج فإن مات عن أطفال يصرفها وليه إلى الحج كما لو نذر وقال إن ملكت عبد فلان فلله علي أن أعتقه فملك لزم إعتاقه .
1154 - مسألة إذا قال إن شفى الله مريضي فعبدي هذا حر ثم قال إن رد الله غائبي مفيد هذا حر أيضا كذلك العبد فأيهما حصل أولا عتق العبد وإن وقعا معا عتق ولو قال إن شفي الله مريضي أولا فعبدي حر وإن عاد غائبي أولا فعبدي حر فأيهما كان أولا عتق وإن كانا معا فلا يعتق ولو قال إن شفا الله مريضي فلله علي أن أعتق هذا العبد ثم إن رد غائبي فلله علي أن أعتق هذا قال انعقاد النذر الثاني موقوف فإن شفي المريض وقع العتق عنه ولا يقع عن قدوم الغائب سواء تقدم الشفاء أو تأخر عن قدوم الغائب لأنه بان لان أنه يستحق العتاق عن الشفاء فلا يجوز صرفه في جهة أخرى وإن مات المريض بأن أعتقه لم يكن مستحقا عن تلك الجهة وهو عن قدوم الغائب وإن قدم