وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يأتي بالمنذور على ما سمي وها هنا معصية نظيره لو نذر أن يصلي في أرض كذا ولم يعلم أنها مغصوبة قال ينبغي أن ينعقد نذره بالصلاة ولا تتعين تلك الأرض .
1145 - مسألة لو نذر أن يقرأ القرآن في صلاة فيقرأ في محل التشهد قال لا يحنث لأن التشهد قراءة ولو صلى الفرض خمسا ناسيا فما قرأ في الركعة الخامسة لا يحسب عندي لأنها ليست من الصلاة .
1146 - مسألة إذا نذر صوم شهر بعينه رأيت للقاضي أن له أن يفطر بعذر السفر كصوم رمضان لأن المنذور معدل بالمشروع قال وعندي أنه لا يجوز له أن يفطر بخلاف المشروع لأن الشارع ثمة جوز الفطر بعد السفر نظيره لو قيد الناذر فقال نذرت صوم شهر كذا إلا أن أكون مسافرا فأفطر فله أن يفطر .
1147 - مسألة لو نذر وقال إن شفى الله مريضي فلله علي أن لا أبيع هذه العين بعد موتي فشفى الله المريض لزم فلا يجوز بيع ذلك الشيء ولو قال لله علي أن أعتق هذا العبد بعد موتي لزم ولو قال لله علي أن أدبره فدبره أما إذا نذر شهرا مطلقا له أن يفطر قال وفي فتاوي القاضي لو نذر صوم شهر متتابعا له أن يفطر بعذر السفر قال وعلى قياس قوله إذا أفطر هل ينقطع التتابع فقولان كصوم شهرين متتابعين الأصح ينقطع ولو نذر صوم سنة متتابعة فأفطر بعذر المرض هل يستأنف فقولان كالصوم الشرعي قال وكذلك لو قال أصوم سنة أشرع فيها غدا قال عندي في هذه الصورة الثانية إذا أفطر لا يجب الاستئناف لأنه لم يلزم التتابع صحيحا إنما لزمه التتابع لتعيين الوقت كصوم رمضان يلزمه متتابعا فإذا أفطر يوما لا يلزمه استئناف الجميع لأن التتابع فيه لتعيين الوقت ورأيت في شرح التخليص إن نذر صوما إن قيد بالتتابع لزمه التتابع وإن قيد بالتفرق لزمه كذلك لأن لكل واحد من هذه الأنواع أصل في الشرع فيلزمه بالنذر فإن صام عشرة متتابعا حسب له صوم خمسة أيام يبطل له