وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لنصب مذبحة والإصابة صوابا لكونه ممتنعا حالة الإصابة وعلى عكسه لو رمى إلى غير المقدور عليه فصار مقدورا عليه ثم أصاب غير مذبحة لا يحل لأن الإصابة لم تقع صوابا .
1125 - مسألة نصب شبكة وتعلق بها صيد فقلع الصيد والشبكة وذهب بها واحدة للإنسان هل يملك قالا إن كان يذهب بالشبكة أو كان يعدوا بها معها ممتنعا فكل من أخذه ملكه أما إذا كان يجر الشبكة غير ممتنع لثقل الشبكة بحيث يمكنه أخذه لمن شاء فهو لصاحب التركة أو الشبكة لا يملك غيره .
1126 - مسألة إذا أخذ الكلب المعلم صيدا بغير إرسال صاحبه ثم أخذه غير من له يملك الاخر على الصحيح من المذهب كالطائر يفرخ على شجرة أما الكلب غير المعلم إذا أرسله صاحبه فأخذ صيدا وقتله لا يحل ولو أخذه غير من فمه قبل قتله وحر أن لا يملك قولا واحدا ويكون الأول ويجعل إرساله كنصيب الشبكة لو تعلق بها صيد ومات لا يحل وقيل رن يموت فهو ملك لصاحب الشبكة لو أخذه غيره عليه رده ويحتمل زن لا يملك لأن للكب اختيارا كالمعلم إذا أخذه بغير إرسال صاحبه .
1127 - مسألة إذا أخذ صيدا ملكه وإذا أرسله لا يزول ملكه فإذا قال أبحت لكل من أخذه أكله قال وجب أن لا يجوز للآخذ بيعه إنما يحل له أكله لأن ملك المالك لم يزل بالإباحة كالضيف يأكل الطعام ولا يبيعه .
1128 - مسألة إذا رمى سهما إلى الصيد في الهوى فأصابه وأزال امتناعه ففي ما بين الهواء إلى الأرض رمى إليه بسهم آخر فمات منهما لا يحل لأنه في الهواء وإن كان لا يصل إليه فهو في طريقه كما لو رمى سهما إلى صيد فأزال امتناعه ثم رمى إليه آخر وإن كانت يده لا تصل إليه ما لم يمش إليه فأما إذا أزال امتناعه ولكن وقع على قمة جبل لا يصل المالك إليه ليقطع مذبحه فرمى إليه قال وجب أن تحل كما لو سقط بعير في بئر فطعن فيه