وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

1110 - مسألة لو أن دابة لإنسان دخلت ملك الغير من تحت صاحب الملك فمات منه قال هو كما لو أتلف زرعه إن كان هذا بالليل يجب الضمان على ملك الدابة وإن كان بالنهار لا ضمان وكل موضع أوجبنا الضمان يجب الدية وإلا يجب في ماله ولكن يجب على عاقلته بحفر البئر وبصب الحجر .
1111 - مسألة إن استأجر رجلا لحفظ دوابه فضيعها فأتلفت زرعا يجب الضمان على الأجير ليلا كان أو نهارا لأنه مأمور بحفظها في الليل والنهار جميعا ويأتيه في الطريقة العراق .
1112 - مسألة صبي ركب دابة إنسان دون إذن المالك فلم يمكنه إمساكها فأتلفت شيئا ضمنه الصبي وكذلك بالغ ركب دون إذن المالك فغلبته فأتلفت شيئا ضمن بخلاف المالك ركب فغلب لم يضمن في قول لأنه غير متعدي بالركوب .
1113 - مسألة إذا أظلم النهار وصاحب الرياح فتفرقت غنم الراعي فوقع الأغنام في زرع فأفسدت هل يجب الضمان على الراعي قال حكمه حكم المغلوب فيه قولان فأجاب على قولنا أنه لا ضمان ولو ند بعير من صاحب فأتلفت شيئا فكذلك ولو نام الراعي فنفرت أغنامه فأتلفت شيئا قال يضمن لأنه تسبب من جهته وهو النوم لأن يفرقها على وجهه مبدئيا لم يمكنه ضبطها فيكون على قولين .
1114 - مسألة رجل على دابة فسقطت الدابة ميتة على مال إنسان فأهلكه أو المالك مات على دابة فسقط على شيء لم يضمن وكذلك منه ينفع فتكسرت قارورة من نفخته لم يضمن بخلاف الصبي الطفل سقط على قارورة ضمن لأنه له فعلا .
1115 - مسألة رجل على دابة فنخسها إنسان فأسقط الراكب فهلك أو رمح إنسانا من نخسته فأهلكته فعلى عاقلة الدابة ولو نخس بأمر صاحب الدابة وكذا قال أبو حنيفة أما إذا دخل فبدأ عن دابة فخرجت فأهلكت شيئا