وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حرز المال منه لا قطع ولا يضم البعض إلى البعض مثل إن دخل دارا فأخرج من الخرافة شيئا من الفضة ومن الاصطبل دابة ومن التبين منا وكل واحد لا يبلغ نصابا والكل يبلغه لا قطع قال هذا إذا كان باب الدار مفتوحا فلا قطع وإن لم يبلغ واحد نصابا وإن كان باب الدار مغلقا فيكن بناؤه على إن من أخرج نصابا من بيت داره وباب البيت والدار مغلقان ولم يخرج من الدار هل يقطع وجهان إن قلنا لم يقطع إلا بإخراجه عن الحرز ها هنا لا قطع لأنه أخرج من كل حرز أقل من نصاب وكذلك لو أخرج من الدار وإن قلنا لا يقطع لأنه لم يخرج عن كمال الحرز فها هنا لا يقطع وفي الحال وإذا أخرجها من الدار حينئذ يقطع .
1101 - مسألة إذا افترس السبع الميت وبقي الكفن فسرقه سارق قال لا يقطع لأنه محرز بالميت وقد ذهب فإن بلي الميت وبقي الكفن وسرق وجب أن يقطع لأن حرمته باقية حتى لا يجوز أن ينبش القبر فينظر هل بقي حتى يسترجع الكفن ولو وضع الميت على وجه الأرض فجمعت الحجارة حولها بما يكفي الدفن خصوصا حيث لا يمكن ولو كان في البحر فطرح في ماء وأخذ رجل كفنه قال لا يقطع لأنه ظاهر كما لو وضع على شقين القبر فإن عينه الماء فغاص رجل فأخذه قال لا يجب القطع أيضا لأن إلقاءه في الماء لا يعد إحرازا كما لو تركه على وجه الأرض وفتته الريح بالتراب .
1102 - مسألة إذا وجب قطع السرقة وقصاص يقدم القصاص فإن عفي عن القصاص تقطع يده بسرقة ولو قال جاء أجنبي فقطع يده لاقود عليه لا دية وحق من القصاص بقطع يده في حال الجاني السارق لأن يده بحكم السرقة هدر في حق الكافة مما لو لم يكن عليه إلا القصاص فقطع يده أجنبي يجب عليه القصاص لأن يد المقطوع يد هدر في حق الكافة إنما يثبت لرب