وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تيقنا وجوب الصلاة عليه وشكت في سقوطها عنه فيأخذ باليقين ويوجب الإعادة قال لأن ثم أصل آخر مقدم على الصلاة يجب مراعاته وهو أن يستر رأسه هل يجب عليه أم لا الأصل أنه لم يجب فصحت صلاته وها هنا غسل الوجه واجب يقينا .
1097 - مسألة الصبي إذا ختنه أجنبي دون أمر في سن يحتمل أو ختن أجنبي برضاه دون أمره فمات لم يضمن قال يحتمل وجهين بناء علي أن الإمام لو ختنه في شدة حر أو برد هل يضمن قولان إن قلنا ثمة يضمن التعدي ها هنا يضمن وإن قلنا ثمة لا يضمن لأن الجلدة مستحقة للإزالة فها هنا لا يضمن .
1098 - مسألة صبية مكنت من بالغ حتى وطئها زنا قال يجب لها المهر لأنه حكم لوطئها كما لو دفع للصبي ماله إلى إنسان ليملكه وإن ملكت من الصبي مراهق فافترعها يجب المهر على الصبي كما لو مكنه من قطع يدها .
السرقة لا يجب القطع على من سرق من بيت المال لأن له فيه حقا فكذلك إذا سرق مما له فيه شبهة من خمس الغنيمة أو نزله أو وارث له فإن لم يكن له فيه شبهة بأن سرق حتى نصيب الفقراء من الصدقة وهو غني أو من نصيب اليتامى من خمس الخمس معزوز أقطع ولو سرق الذمي من بيت المال شيئا قال الشيخ أبو علي ينبغي أن نقطع إذا سرق من مال الصدقة أو من خمس المصالح لأن لها شبهة له فيه قال عندي إذا سرق من خمس المصالح أو صاب لا يقطع لأن للذمي حقا فيه بدليل أنه يطعم الذمي منه إذا احتاج إلى النفقة ويكفن منه إذا مات وأوصينا تكفينه ولنا فيه وجهان لأن النبي A كان يعطي مه أهل الذمة والأسارى ويجوز لنا صرفه إلى من كان يصرفه النبي A حتى يفدي الأسارى ويصرفه إلى سد الحصون وإصلاح الثغور ونحوها كما كان النبي A ورأيت لبعض أصحابنا قالوا إنما نطعم الذمي من بيت المال للضرورة بشرط الضمان كما يجب علي الرجل طعام الجار بشرط الضمان