وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

1060 - مسألة اشترى جارية فوطئها قبل الاستبراء وأجلها يجوز له أن يعود إلى وطئها حتى يستبرئها ثم إن كانت لا ترى الدم على الحبل حتى يضع الحمل ويمضي مدة الاستبراء قال لحيضة بمعنى بها وإن كانت ترى الدم على الحبل إن لم يجعله حيضا هكذا وإن جعلناه حيضا قال أمضت بها حيضة على الحبل جاز له وطئها بعد ولا يجعل كالعدتين بين شخصين لا يتداخلان لأن الوطء ها هنا لا يوجب العدة لا عفاء في الملك إنما عليه استبراء وقد حصل بمعنىحيضة .
الرضاع إذا ادعت الأمة أن بينها بين سيدها نسب لا يقبل في حكم ما والفرق أن النسب أصل يبنى عليه أحكام كثيرة من الوصايات كلها أهم وأعظم من أمر التحريم فلما ثبت بقول المملوك .
الحضانة .
1061 - مسألة يخير المولود بين أبويه بعد سبع سنين وكذلك يخير بين الأم والعم فإن قيل يخير بين نساء الأقارب إذا اجتمعت أو يكون أقربهن أولاهن كما في حال الطفولية قال لا يخير بين النساء قربهن أولاهن لأنه لا حق لهن في النقلة .
1062 - مسألة إذا جعلنا الأم أولى بحضانة الولد في السفر وله أخوان فأراد الانتقال إلى مسافة القصر فلها حمل الولد مع نفسها لحفظ نسبها فلو أراد أحد الأخوين الانتقال إلى جهة والأخرى إلى أخرى وكل مسافة القصر يفرغ بينهما وإن كان أحد المسافتين أقرب وإن كان له أخوان أحدهما يريد الانتقال والآخر يقيم وأحدهما يريد الانتقال إلى مسافة القصر والآخر إلى أقل فلا ينتزع الولد من الأم لأنه محفوظ بالأخ الحاضر .
1063 - مسألة إذا طالع على كفالة الولد إنما يجوز إذا كان الولد خارجا أما قبل الخروج فلا يجوز