وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

1037 - مسألة إذا قال إن لم يكن فلان سرق مالي فامرأتي طالق وهو لا يعرف سرقته لا تطلق .
1038 - مسألة إذا قال لامرأته كلما خرجت بغير إذني فأنت طالق فأذن مرة فخرجت ثم خرجت بلا إذن طلقت لأن كلما للتكرار ولو قال الزوج لها كلما خرجت فقد أذنت لك وكلما أردت الخروج فقد أذنت لك أو أنت مأذونة وجب ان يقال إذا خرجت مرارا لا يقع لأن كلما في الإذن للتكرار كما في التعليق .
1039 - مسألة إذا قال لامرأته المدخول بها أنت طالق وطالق وطالق تقع طلقتان باللفظين ولو أراد بالباقي التكرار لا يقبل للمغايرة بين اللفظين وإن أراد بالثالث تكرار الثاني يقبل قوله ولو قال لامرأته أنت طالق خلية برية ونوى الطلاق بالخلية والبرية ويريد تكرار الأول وجب أن يقبل كقوله أنت طالق طالق بلا واو وإن غاير يبين الألفاظ لأنه لم يعطف كما لو قال سدس طلقة ثم طلقة وأراد التكرار يقبل ولو قال سدس طلقة وثلث طلقة وثمن طلقة لا يقبل .
1040 - مسألة لو قال لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق إن دخلت الدار فأنت طالق قاله ثلاثا فدخل مرة تنحل الأيمان كلها ولم يقع شيء من الطلاق وإن كان قصده التكرار فواحدة وإن كان للاستئناف فثلاث وإن أطلق فقولان قال هذا في المدخول بها فإن كانت غير مدخول بها فحيث قلنا يقع في المدخول ثلاث طلقات ففي غير المدخول ينبغي أن يكون على وجهين كما لو قال إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق إلا جنح قال عندي لا يقع إلا واحدة بخلاف ما لو قدم الجزاء على الشرط يقع طلقتان فلو قال الزوج أردت بكل لفظة دخول آخر قال وجب أن يقبل ظاهرا وباطنا يقع بالأول طلقه وبالثاني طلقة كما لو قال أنت طالق ثلاثا بعضهم للسنة وبعضهن للبدعة ثم أردت في الحالة طلقة واحدة وطلقتين في الحالة الثانية يقبل على ظاهر المذهب