وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

1028 - مسألة إذا قال لزوجته أنت طالق إن دخلت الدار اثنتان فهذا تعليق للطلاق فلا يقع شيء ما لم تدخل فإذا دخلت تقع طلقتان ولو قال أنت طالق واحدة وإن دخلت الدار اثنتان يقع في الحال واحدة وإن دخلت الدار تقع أخرى فيكون مع الأول طلقتان ويحتمل أن يكمل بالدخول ثلاث نظيره لو قال أنت طالق واحدة وثنتين فقال بعض أصحابنا يقع الثلاث وقال بعضهم لا يقع الاثنتان .
1029 - مسألة إذا قال لامرأته اكر بنظاره شوى بطلاقي فأتى بقرد بطاق به فصعدت السطح للنظارة لا تطلق لأن الغالب أنه يراد به الخروج عن الدار للفرش والجمال والمجامع دون هذا .
1030 - مسألة امرأة تعرف بامرأة محمد السرخسي زوج كان لها من قبل طلقها فنكحت زوجا آخر وذلك الاسم لم يزل عنها قال الزوج الثاني طلقت امرأة محمد السرخسي ثم انكر قال إن انكر أصل اللفظ فشهد الشهود على لفظه يقع الطلاق وإن أقر باللفظ لكن قال أردت غير زوجتي يقبل قوله مع يمينه وكذلك لو قال هذا اللفظ في حال إقامته يحكم بوقوع الطلاق فإن قال عنيت به غيرها يقبل .
1031 - مسألة رجل قال لامرأته توبسة طلاق زن بهشتم أجاب C هو صريح نقع به الثلاث ورأيت للشيخ القفال إذا قال به طلاق زن سوكند حورده أم كدحنين كأرني نكتم لا يكون هذا يمينا بالطلاق إنشاء بل يكون إقرارا إن لم يكن حلف به شيئا إذا فعل